الإمام مالك
537
الموطأ
قال مالك : ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة ، وهو يجد طولا لحرة . ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة ، إلا أن يخشى العنت . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - قال - ذلك لمن خشي العنت منكم - . ( 13 ) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته ، وقد كانت تحته ففارقها 30 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول ، في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ، ثم يشتريها ، إنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره . 31 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية ، فطلقها العبد البتة ، ثم وهبها سيدها له . هل تحل له بملك اليمين ؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
--> 29 - ( طولا ) غني أي مهرا . ( العنت ) الزنا . وأصله المشقة . سمي به الزنا لأنه سببه ، بالحد في الدنيا ، والعقوبة في الآخرة . 31 - ( البتة ) أي جميع طلاقه ، وهو اثنتان .